الحطاب الرعيني
267
مواهب الجليل
بعد أن يثبت عنده حال العبد من إذن أو حجر ، فإن لم يثبت عنده شئ فهو على الحجر حتى يثبت عنده خلافه . فرع : قال مطرف : إذا شهد للمأذون شاهد بحق ونكل لا يحلف السيد سيده ونكوله كإقراره جائز ، فإن مات حلف السيد لأنه ورثه . فرع : قال مالك : الرسول لقبض الثمن ينكر القبض من المبتاع يحلف الرسول مع الشاهد ، فإن تعذر لصغر ونحوه حلفت أنك ما تعلم وصوله لرسولك وتستحق . فرع : قال في الموازية : إن بعت لابنك الصغير حلفت مع الشاهد ، فإن رددت اليمين على المشهود عليه حلف وبرئ وغرمته ، وكذلك يغرم الوصي إذا ادعى غريم الميت الدفع للوصي فرد الوصي اليمين على الغريم لجنايته برد اليمين . فرع : قال مالك : إذا استحق من يدك ما اشتراه شريكك الغائب المفاوض وشهد شاهد أن شريكك اشتراه حلفت أنت معه . فرع : قال ابن كنانة : إن وكلته وثبتت الوكالة وجحد البائع وشهد شاهد حلفت معه وإن لم تثبت الوكالة حلف الوكيل . انتهى جميع الفروع من الذخيرة من كتاب الايمان عند الأقضية ص : ( واليمين في كل حق بالله الذي لا إله إلا هو ) ش : قد يتبادر أنه لا بد أن يكون في اليمين حرف القسم فيه بالباء ، لان غالب من وقفت على كلامه من أهل المذهب يقول لما يتكلم على صفة اليمين واليمين بالله الذي لا إله إلا هو ، أو يقول وصفة اليمين أن يقول بالله الذي لا إله إلا هو ونحو ذلك ، إلا أن الظاهر أنه لا فرق بين الباء وغيرها من حروف القسم ، لكنني لم أقف على نص في التاء الفوقية ، وأما الواو فغالب من رأيت كلامه من أهل المذهب كاللخمي وابن فرحون وابن عرفة والجزيري والشيخ زروق في شرح الارشاد